مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم، في الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به عن هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به
٢١٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: «§هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ»