مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة
٢٠٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: « §مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ»