مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال
٢٠٧١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ»