مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي، في رجل حلف: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط عن هي امرأته حتى يموت الغلام
١٩٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ»