مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام عن تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض
الإسناد 2:أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو عن تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض
الإسناد 3:أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام عن تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض
الإسناد 4:أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو عن تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض
١٨٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، قَالَا: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَتَضَعُ حَمْلَهَا ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا»