مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها
١٨٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ»