مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء
١٨٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ»