مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حفص عن عبد الملك عن عطاء عن إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء
١٨٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»