مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون، في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية، ثم خطبها بعد ذلك عن يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق
١٨٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ §إِذَا قَبِلَ زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» قَالَ جَعْفَرٌ: وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ: « لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»