مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي عن كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق
١٨٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»