مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله عن لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية
١٨٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ، أَوْ إِيلَاءٍ» إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ