مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد
١٨٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»