مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن إدريس عن حصين عن الشعبي، في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق، أو الطلاق عن إذا أكرهه السلطان جاز
١٨٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ، أَوِ الطَّلَاقِ، قَالَ: « §إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَتْهُ اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ»