مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة
١٠٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ»