مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠١٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ §هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»