مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبدة بن سليمان عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن قتادة عن صالح بن أبي مريم الضبعي، مولاهم أبو الخليل البصري عن عبد الله بن الحارث عن أُمُّ الفَضْل
٢١٥١ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ»