مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٦١ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ §تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَتَأْذَنُ - [١٧٥] - لَهَا فِي الْكُحْلِ؟، فَقَالَ: «قَدْ حَسْبُكُنَّ فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»