مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صالح بن قدامة الجمحي عن ابن دينار وهو عبد الله عن نافع عن صفية عن عائشة، أو حفصة أو كلتيهما
١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، نا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» §مَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ