الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §إِنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ. قَالَ: «مِنْ رَمَضَانَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «لَا يَضُرُّكِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ ضَرَّهَا وَالضُّرُّ فَسَادُ الصَّوْمِ، فَإِمَّا بِالْبَدَلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَإِمَّا الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ "
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ. قَالَ: «مِنْ رَمَضَانَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «لَا يَضُرُّكِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ﵀: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ ضَرَّهَا وَالضُّرُّ فَسَادُ الصَّوْمِ، فَإِمَّا بِالْبَدَلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَإِمَّا الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ "