الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ - [١٠٨] - بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ، زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ كَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ ⦗١٠٨⦘ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ، زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ ﵁ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ، ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ ﵁: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ كَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ
أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.