الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عُبَيدُ بنُ أبي مَرْيمَ عن Rabi'yah al-Sa'dy

٤١٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَذَكَرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي §أَخَذَتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي، فِيَّ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلُعَابِهَا فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ فَقَالَ: «إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: «§دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ» فَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: « اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ» قَالَ شُعْبَةُ: فَأَظُنُّهُ قَالَ: «تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ - [٣٠٤] -: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَالَ: ثم إِنَّ شُعْبَةَ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَخَرَّجَهُ إِلَى الْمَهْدِيِّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمْ يَشُكَّ فِي: «تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَشُكُّ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عُبَيدُ بنُ أبي مَرْيمَ عن Rabi'yah al-Sa'dy

٤١٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَذَكَرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنِّي أَخَذَتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي، فِيَّ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِلُعَابِهَا فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ فَقَالَ: «إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ» فَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ» قَالَ شُعْبَةُ: فَأَظُنُّهُ قَالَ: «تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ ⦗٣٠٤⦘: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَالَ: ثم إِنَّ شُعْبَةَ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَخَرَّجَهُ إِلَى الْمَهْدِيِّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلَمْ يَشُكَّ فِي: «تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَشُكُّ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.