سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبي عن عاصم بن عمر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم , ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ٣٤٥٢ - نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ , نا أَبِي , نا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: § «
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
عمر بن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبي عن عاصم بن عمر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم , ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ٣٤٥٢ - نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ , نا أَبِي , نا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
3452 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store