سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن زياد عن موهب بن يزيد عن ابن وهب عن ابن جريج , أن أبا الزبير المكي عن جابر بن عبد الله
٢٩٠٨ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , نا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ , نا ابْنُ وَهْبٍ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: § «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»