سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إسماعيل بن علي عن إبراهيم الحربي عن إسحاق بن إسماعيل عن يحيى عن مجالد عن الشعبي عن ما أمر فيه بالغسل فعليه التيمم وما لم يؤمر فيه بالغسل ترك
الإسناد 2:ابن قانع البغدادي عن إبراهيم الحربي عن إسحاق بن إسماعيل عن يحيى عن مجالد عن الشعبي عن ما أمر فيه بالغسل فعليه التيمم وما لم يؤمر فيه بالغسل ترك
٧٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ , وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , قَالَا: نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَحْيَى , عَنْ مُجَالِدٍ , - [٣٤٠] - عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: § «مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ»