مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الصمد عن همام عن يحيى عن Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Sa'd عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٢٦١١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ (١) " (٢)