مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حسين بن محمد عن أيوب بن جابر عن عبد الله يعني ابن عصمة عن ابن عمر عن كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل
٥٨٨٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عِصْمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ (١) ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً (٢) ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً (٣) " (٤)