السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو يحيى عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم عن جناية أم الولد لا تعدو رقبتها. باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
٢١٨٤٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن صَدَقَةَ، عَن سُفيَانَ، عَن الحَكَمِ قَالَ: جِنَايَةُ أُمِّ الوَلَدِ لاَ تَعْدُو رَقَبَتَهَا. باب: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا.