السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر محمد بن إبراهيم عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد الجوهري عن علي بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن سليمان التيمي عن رجل عن Ma'bad al-Juhni
٢١٧١٦- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنا أَبو نَصْرٍ العِرَاقِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَن رَجُلٍ، عَن مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضيَ الله عَنه, كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ، وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه, يَقُولُ: هُوَ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. باب: إِفْلاَسُ المُكَاتَبِ.