السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن عطاء عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
الإسناد 2:al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاووس عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
٢١٢٢٩- قَالَ: وَحَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا حُمَيْدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن حَسَنٍ، عَن لَيْثٍ، عَن عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ. وَرُوِّينَا، عَن الشَّعْبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ، وَقَدْ مَضَتِ الأَخْبَارُ فِيهِ, فِي دَرْءِ الحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الحُدُودِ. باب: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ المُخْتَبِئِ.