السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن شهدت عمر بن عبد العزيز

٢٠٩٨٣- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنبَأَنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ، عَن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ: يَأْمُرُ بِالحَمَامِ الطَّيَّارَاتِ فَيُذْبَحْنَ، وَتُتْرَكُ المُقَصَّصَاتُ. باب: مَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ قَامَرَ بِالحَمَامِ أَوْ بِالشِّطْرَنْجِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ} الآيَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.