السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ناصر بن الحسين بن محمَّد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمَّد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإِمام الشريف أبو الفتح القرشي العمري المروزي النيسابوري. عن أحمد بن إبراهيم العبقسي عن أبو جعفر محمد بن إبراهيم عن عبد الحميد بن صبيح عن سفيان عن سليمان الأحول عن أبو مَعْبَد عن ابن عباس عن من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة

١٩٨٩٢- وَأَخبَرنا الشَّيْخُ أَبو الفَتْحِ، أَنبَأَنا أَبو الحَسَنِ بن فِرَاسٍ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا عَبدُ الحَمِيدِ بن صُبَيْحٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَن أَبِي مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.