السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعد الماليني عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن إسماعيل بن موسى الحاسب عن Jabbarh bin al-Mghls al-Hmany Abu عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر، هو ابن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى
١٩١٦٥- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُوسَى الحَاسِبُ، حَدَّثنا جُبَارَةُ، حَدَّثَنِي عَبدُ الحَمِيدِ بن بَهْرَامَ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، هُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ. وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. باب الذَّكَاةِ بِالحَدِيدِ وَبِمَا يَكُونُ أَخَفَّ عَلَى المُذَكِّي وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حَدِّ الشِّفَارِ وَمُوَارَاتِهِ، عَن البَهِيمَةِ وَإِرَاحَة الذبيحة.