السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن بشران العدل عن أبو الحسن علي بن محمد المصري عن عبد الله بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحَكَم بن الأَعْرَج عن الأشعث بن ثرملة العجلي عن أبي بكرة

١٨٧٦٨- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن يُونُسَ بن عُبَيدٍ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ بن الأَعْرَجِ، عَن الأَشْعَثِ بن ثُرْمُلَةَ العِجْلِيِّ، عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.