السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن سعدان بن نصر عن سفيان عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود: لا جلد إلا في اثنتين: أن يقذف محصنة، أو ينفي رجلا من أبيه
١٧٢٢٩- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن المَسْعُودِيِّ، عَن القَاسِمِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ: لاَ جَلْدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً، أَوْ يَنْفِي رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ.