السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعي من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية
١٦٣٣٤- قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، عَن مُحَمَّدِ بن بَكْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبو بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا أُوعِيَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِذَا قُطِعَ فَتَكَلَّمَ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.