السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن لا تبيت المتوفى عنها زوجها
١٥٥٩١- قَالَ: وَحَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ تَبِيتُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلاَ المَبْتُوتَةُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا، والله أَعلَم. باب مَنْ قَالَ: لاَ سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.