السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن بشران العدل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر عن إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، والله أعلم
١٥٤٥٧- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن مُجَالِدِ بن سَعِيدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ، والله أَعلَم.