السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه
١٥٣٥٧- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.