السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابْنُ عَبْدَانَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ ** عن أحمد بن عبيد الصفار عن زكريا بن يحيى الساجي عن al-Hasan bin Qz'h عن مسلمة بن علقمة عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر عن مسروق عن عائشة بنت أبي بكر الصديقليس من الرواة: آلى
١٥١٧٢- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، أَخبَرنا زَكَرِيَّا بن يَحيَى السَّاجِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن قَزَعَةَ، حَدَّثنا مَسْلَمَةُ بن عَلْقَمَةَ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدٍ، عَن عَامِرٍ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلاَلاً وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً. وَفِي هَذَا تَقْوِيَةٌ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ الحَرَامِ لاَ يَكُونُ بِإِطْلاَقِهِ يَمِينًا، وَلاَ طَلاَقًا، وَلاَ ظِهِارًا.