السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر الأصبهاني عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن في الحرام يمين يكفرها
١٥١٥٩- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن يَعْلَى بن حَكِيمٍ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ} حَسَنَةٌ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُعَاذِ بن فَضَالَةَ عَن هِشَامٍ.