السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي حكاية عن شريك عن أبو حَصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله عن الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بهاليس من الرواة: إذا
١٥١٤٨- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حِكَايَةً عَن شَرِيكٍ، عَن أَبِي حَصِينٍ عَن يَحيَى بن وَثَّابٍ عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ أَوْ وَهَبَهَا لأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.