السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الأردستاني عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد الجوهري عن علي بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود عن إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء في الرجل يهب امرأته لأهلها
١٥١٤٧- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ العِرَاقِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن أَشْعَثَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا.