السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن (ع) سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي والد أشعث عن أربع لا تجوز في بيع، ولا نكاح إلا أن يسمي، فإن سمي جاز: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن
١٤٣٤٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي بَيْعٍ، وَلاَ نِكَاحٍ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ، فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ: الجُنُونُ، وَالجُذَامُ، وَالبَرَصُ، وَالقَرْنُ.