السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الفقيه عن أبو عثمان البصري عن محمد بن عبد الوهاب عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبو مَعْبَد عن زوج ابن عباس عبدا له وليدة له
١٣٩٧٠- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو عُثمَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا عَبدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ، فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَبَى قَالَ: فَقَالَ: هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الجَدِيدِ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ طَلاَقٌ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَأَبَى، فَقَالَ: فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ بِالنِّكَاحِ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ.