السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر عن أبو بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن Bkyr bin 'Abdullah عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن لا تنكح المرأة، إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

١٣٧٥٧- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعْلَى، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الحَارِثِ، عَن بُكَيْرِ بن الأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ، يَقُولُ عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ، إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.