السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وابن طاووس عن أبيه عن إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا؛ حج أو كفارة يمين أو ظهار، فهو من جميع المال

١٢٧٢٦- قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا؛ حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ المَالِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.