السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، أن عمر عن من أحيا أرضا ميتة فهي له. باب لا يترك ذمي يحييه؛ ل
١١٩٠٠- قَالَ: وَأَخبَرنا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. باب لاَ يُتْرَكُ ذِمِّيٌّ يُحْيِيهِ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ جَعَلَهَا لِمَنْ أَحْيَاهَا مِنَ المُسْلِمِينَ.