السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن ابن مهدي عن سفيان عن سماك بن حرب عن النُّعْمان بن حُميد عن عمر, أنه قضى في الأرنب بحلان يعني إذا قتله المحرم عن أبو عبيد عن الأصمعي وغيره: قوله الحلان: يعني الجدي
٩٩٧٥- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَن سُفيَانَ، عَن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَن النُّعْمَانِ بن حُمَيْدٍ، عَن عُمَرَ, أَنَّهُ قَضَى فِي الأَرْنَبِ بِحُلاَّنٍ يَعْنِي إِذَا قَتَلَهُ المُحْرِمُ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَالَ الأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ: قَوْلُهُ الحُلاَّنُ: يَعْنِي الجَدْيَ.