السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٠٨٩- قَالَ: وَحَدَّثنا سَعِيدٌ، حَدَّثنا عُمَرُ بن عَبدِ الوَاحِدِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، عَن النُّعْمَانِ بن المُنْذِرِ الغَسَّانِيِّ، عَن مَكْحُولٍ، قَالَ: سُئِلَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَن رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، وَقَدْ طَلَعَ الفَجْرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ صَامَهُ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ، فَقَدْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِهِ. وَرُوِّينَا عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ قَوْلِ الحَسَنِ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ يَقْضِي أَصَحُّ؛ لِمَا مَضَى مِنَ الدَّلاَلَةِ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الفَجْرِ، مَعَ مَا رُوِّينَا فِي هَذَا البَابِ مِنَ الأَثَرِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.