السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن بشران العدل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يعني أبا الرجال

٧٣٤٠- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا حَبِيبُ بن أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثنا عَمْرُو بن هَرِمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ يَعْنِي أَبَا الرِّجَالِ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى المَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الصَّدَقَاتِ وَكِتَابَ عُمَرَ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بن حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى عَمْرِو بن حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَهُ رَضيَ الله عَنه فِي الصَّدَقَاتِ مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَنُسِخَا لَهُ فَحَدَّثَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ أَنْ يَنْسَخَ لَهُ مَا فِي ذَيْنِكَ الكِتَابَيْنِ فَنُسِخَ لَهُ فَذَكَرَ صَدَقَةَ الإِبِلِ مِنْ خَمْسٍ إِلَى مِئَتَيْنِ كَمَا مَضَى فِي الحَدِيثِ قَبْلَهُ وَزَادَ فَقَالَ: فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ وَمِئَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ وَمِئَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ فِي ذِكْرِ فَرِيضَتِهَا كُلَّمَا زَادَتْ عَشْرًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةٍ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثَ مِئَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ فَمِنْ أَيِّ هَذَيْنِ السِّنِينَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ المُصَدِّقُ أَخَذَ، فَإِذَا زَادَ الإِبِلُ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلاَ يَأْخُذُ مِمَّا دُونَ العَشْرِ شَيْئًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.